Résumé de section

  • عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المدنيين بأنهم" الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر"

    وسنتناول موضوع حماية المدنيين المندرج ضمن النطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني فيمايلي:

    • يتمتع المدنيون بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية من أي هجوم، غير أنهم يفقدون هذه الحماية عندما يشتركون إشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية. لكن على عكس ذلك لا يُجرِّد السكان من صفتهم المدنية ومن الحماية المكفولة لهم بمجرد وجود أفراد من المقاتلين بينهم.