مخطط الموضوع
المحور الأول : مفهوم الحق

محاضرات في نظرية الحق
وحدة التعليم : وحدة التعليم أساسية
المادة : مدخل الى العلوم القانونية (نظرية الحق)
الرصيد: 7
المعامل : 2
أهداف التعليم : إكتساب أساسيات القانون والمبادئ العامة، ومحاولة تكوين فكر قانوني للطالب حتى يتسنى له التحكم أكثر فيها لكي يستعملها عند دراسة المواد الأخرى بتعمق أكثر.
المعارف المسبقة المطلوبة :
يجب على الطالب أن يكون مزودا بثقافة عامة تؤهله لإستعاب مواد شعبة القانون وذلك من خلال انفتاحه على العلوم القانونية وتطورها.
محتوى المادة
المحور الأول : مفهوم الحق
- تعرف الحق
- خصائص الحق
المحور الثاني: أنواع الحق.
- الحقوق العامة
- الحقوق الخاصة
المحور الثالث: أركان الحق
- أشخاص الحق
- محل الحق
المحور الرابع: مصادر الحق
- الوقائع
- التصرفات القانونية
المحور الخامس : الحماية القانونية للحق.
المحور السادس: إثبات الحق
المحور السابع: انتقال الحق
المحور الثامن : انقضاء الحق.
طريقة التقييم: مراقبة مستمرة + امتحان
المراجع
- عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون - النظرية العامة للقانون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 2008. -2-
- محمد السعيد جغفور المدخل للعلوم القانونية ، الجزائر ، دار هومة 2008
- محمد أحمد المعداوى، المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق كلية الحقوق جامعة بنها محاضرات منشورة على شبكة الأنترنيت.

الموضوع 9

قائمة المراجع
1- اسحاق ابراهيم منصور، نظرية القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007.
2- بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
3- بوترعة شمامة، محاضرات في مقياس نظرية الحق، لطلبة السنة أولى حقوق، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1،
4- عمار بوضياف، النظرية العامة للحق، الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2021،
5- القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20يونيو 2005، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، عدد 44.
6- نبيل ابراهيم سعد ، المدخل الى القانون - القاعدة القانونية - نظرية الحق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
7- وسيم عزيز، إجازة أساسية في القانون الخاص، المادة النظرية العامة للحق، السنة أولى ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، دون سنة النشر.
الخاتمة

من خلال ما سبق يتبن أن للحق أركان ومن بين هذه الأركان الأشخاص والشخص في المعنى القانوني هو من يتمتع بالشخصية القانونية أي من يكون صالحا لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات والشخصية القانونية قد تتعدى الشخص في ذاته إلى مجموعة أشخاص أو أموال مثل الجمعيات والمؤسسات وهو ما يطلق عليه الشخص الإعتباري حيث إن القانون قدر لهذه التجمعات قيمة إجتماعية وإقتصادية يلزم معها الإعتراف لها بالصلاحية لإكتساب الحقوق والتحمل ،كذلك الأشخاص الطبيعين فالقانون جاء أو وضع لحماية حقوقهم ،وختاما نقول أن الحق يتقرر بموجب قانون بل لا يكون للحق قيمة إلا إذا مد القانون حمايته لذلك الحق للأشخاص سواء طبيعيين أو إعتباريين وعندئذ يكتسب إحترامه بإلتزام الآخرين به كنتيجة لنص القانون الذي يحمي الحق لأن النص القانوني ملزم بطبيعته نظرا للجزاء الذي يترتب على مخالفته .

