الأشياء كمحل الحق

تنقسم الأشياء كمحل الحق بناءا على عدة معايير :

من حيث التملك : (المادة 682 من القانون المدني الجزائري)

نصت عليها المادة 682 من ق.م.ج[1] وتنقم إلى :

- أشياء قابلة للتملك : فالأصل هو جواز تملك الاشياء والتعامل فيها مثل الأراضي والبنايات.

- أشياء غير قابلة للملك : أشياء تملكها وتخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها (كامتلاك الشمس والهواء). أو تخرج من دائرة التعامل بحكم القانون كالأموال العامة والوقت)

من حيث تعيينها

حيث تقسم الأشياء من حيث تعيينها إلى :

- الأشياء المثلية : (المادة 686 من نفس القانون) فهي التي يقوم بعضها عن الوفاء بمعنى أن المال المثلي هو ما يوجد له مثل ونظير في السوق من غير تفاوت في أجزائه أو وحداته يعتد به في التعامل.

- الأشياء القيمية : هي الأشياء غير متماثلة وغير متشابهة مثل التحف والآثار.

من حيث ثباتها

وتقسم الاشياء من حيث ثباتها إلى العقارات ومنقولات (الماد 683 ق.م.ج[1])

- العقار : وهو كل شيء مستقر بحيزته وثابت فيه ولا يمكن نقله ويقسم إلى :

• عقار بطبيعته : وهو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف مثل الأرض، البناء.

• عقارات بالتخصيص : هو المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه كخدمة هذا العقار أو استغلاله مثل الآلات والمواشي المخصصة لخدمة الأرض.

- المنقول : وهو كل ما يمكن نقله من مكان دوت تلف ويقسم إلى

• منقولات بطبيعتها : هي كل شيء يمكن نقله من مكانه دون تلف بشرط أن يكون عقارا بالتخصيص مثل السيارات.

• المنقول بحسب المال : هو عقار بطبيعته ولكنه ينفصل عن مكانه ويصبح منقولا مثل ثمار الفاكهة. 3[2] [2]

من حيث الاستهلاك والاستعمال

ينقسم المال إلى استهلاكي واستعمالي (المادة 685 ق.م.ج[1])

- المال الاستهلاكي : هو ما يكون الانتفاع بخصائصه غير محقق إلا باستهلاكه حقيقة كالطعام أو حكما كالنقود التي تخرج في قضاء الحاجات

- المال الاستعمالي : يتحقق بالانتفاع به مرارا مع بقائه كالأثاث والدواب.